14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 19/5/1438 هجري الموافق لـ 16/2/2017 ميلادي.
التشريعات السورية
14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 19/5/1438 هجري الموافق لـ 16/2/2017 ميلادي.