13
ينهى العمل بأحكام القانون رقم 67 لعام 2006 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 والفقرة ب من المادة 12 من القانون رقم 30 لعام 1991 وبكافة الأحكام المخالفة لمضمونه أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة.
التشريعات السورية
13
ينهى العمل بأحكام القانون رقم 67 لعام 2006 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2010 والفقرة ب من المادة 12 من القانون رقم 30 لعام 1991 وبكافة الأحكام المخالفة لمضمونه أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة.