التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
51
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

7

يجوز للحاكم العرفي أن يستثني من اختصاص القضاء العسكري بعض الجرائم المحددة في المادة السابقة.