التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
51
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

6

في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ تحال إلى القضاء العسكري مهما كانت صفة الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين في الجرائم الآتية: أ- مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي. ب- الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة (من المادة 260 حتى المادة 339 من قانون العقوبات). ج- الجرائم الواقعة على السلطة العامة (من المادة 369 حتى المادة 387). د- الجرائم المخلة بالثقة العامة (من المادة 427 حتى المادة 459). هـ- الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً (من المادة 573 حتى المادة 586).