التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
55
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

22

يلغى القانون رقم 58 تاريخ 11/2/1959 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 28 تاريخ 14/10/1961 والمرسوم التشريعي رقم 201 تاريخ 11/12/1961 والمرسوم التشريعي رقم /152/ تاريخ 14/12/1966 وأي نص لا يأتلف وأحكام هذا القانون .