22
يلغى القانون رقم 58 تاريخ 11/2/1959 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 28 تاريخ 14/10/1961 والمرسوم التشريعي رقم 201 تاريخ 11/12/1961 والمرسوم التشريعي رقم /152/ تاريخ 14/12/1966 وأي نص لا يأتلف وأحكام هذا القانون .
التشريعات السورية
22
يلغى القانون رقم 58 تاريخ 11/2/1959 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 28 تاريخ 14/10/1961 والمرسوم التشريعي رقم 201 تاريخ 11/12/1961 والمرسوم التشريعي رقم /152/ تاريخ 14/12/1966 وأي نص لا يأتلف وأحكام هذا القانون .