التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
55
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

21

تسوى وفق أحكام هذا القانون بقرار من وزير العدل أوضاع إدارة قضايا الحكومة وتسميات وأوضاع الأعضاء الفنيين العاملين فيها وأوضاع باقي العاملين فيها وتسمياتهم .