21
تسوى وفق أحكام هذا القانون بقرار من وزير العدل أوضاع إدارة قضايا الحكومة وتسميات وأوضاع الأعضاء الفنيين العاملين فيها وأوضاع باقي العاملين فيها وتسمياتهم .
التشريعات السورية
21
تسوى وفق أحكام هذا القانون بقرار من وزير العدل أوضاع إدارة قضايا الحكومة وتسميات وأوضاع الأعضاء الفنيين العاملين فيها وأوضاع باقي العاملين فيها وتسمياتهم .