11
تتولى إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل : آ – تفتيش أعمال محامي الدول باستثناء من يشغل منهم وظائف رئيس إدارة قضايا الدولة ونوابه الذين يتولى تفتيش أعمالهم رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من يكلفه وزير العدل بذلك من بين المفتشين القضائيين . ب – تفتيش أعمال باقي العاملين في إدارة قضايا الدولة .

