التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
55
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

10

تمنح الإجازات لمحامي إدارة قضايا الدولة ويحالون على التقاعد بقرار من وزير العدل ويطبق عليهم بهذا الشأن وفي تسوية معاشاتهم وحقوقهم التقاعدية الأحكام والقواعد المطبقة على القضاة .