74
أ - يشترط فيمن يعين وكيلاً على إحدى الوظائف، أن تتوفر فيه شروط شغلها. ب - يحدد أجر الوكيل بأجر بدء التعيين، المحدد وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.
التشريعات السورية
74
أ - يشترط فيمن يعين وكيلاً على إحدى الوظائف، أن تتوفر فيه شروط شغلها. ب - يحدد أجر الوكيل بأجر بدء التعيين، المحدد وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.