التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

74

أ - يشترط فيمن يعين وكيلاً على إحدى الوظائف، أن تتوفر فيه شروط شغلها. ب - يحدد أجر الوكيل بأجر بدء التعيين، المحدد وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.