التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

73

أ - الوكالة هي التعيين بصورة مؤقتة، على وظيفة أصيلها في أحد الأوضاع التالية: 1- الندب في وظائف التعليم. 2- الإعارة. 3- كف اليد إذا استمر لأكثر من ستة أشهر. باستثناء العاملين في التعليم، الذين يجوز تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة كف اليد. 4- الإجازات على مختلف أنواعها التي لا تقل مدة كل منهما عن تسعين يوماً- باستثناء العاملين في التعليم الذين يجوز تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة الإجازة-. ب ـ يمارس الوكيل صلاحيات الأصيل.