التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

57

أ – لا تدخـــل مــــدد الإجــــازة الخاصة بلا أجـر، الممنـــوحة وفـق المواد (59/60/61/135) من هذا القانون، في حساب الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة ( آ ) من المادة السابقة. ب – تدخل الإجازة الخاصة بلا أجر الممنوحة للعامل وفق المادة /56/ من هذا القانون التي لا تتجاوز مدتها طوال مدة خدمته - منفردة أم مجتمعه – ثلاثة أشهر في حساب الخدمة الفعلية وفي قدم العامل المؤهل للترفيع وفي حساب المعاش. شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معاً. أما إذا تجاوزت مدة الإجازة بلا أجر- منفردة أو مجتمعة ثلاثة أشهر، فيدخل ما زاد منها على ثلاثة أشهر في حساب المعاش فقط. شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معاً. ج – لا تدخل مدد الإجازات الخاصة بلا أجر الممنوحة وفق المواد (59/60/61/135) من هذا القانون، في قدم العامل المؤهل للترفيع. غير أنها تحتسب في المعاش فقط، شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معاً.