56
أ– 1 ـ مع الاحتفاظ بأحكام كل من، قانون خدمة العلم، وقانون البعثات العلمية، وقانون التفرغ النقابي، وقانون الانتخاب:- يجوز منح العامل، بناءً على طلبه الخطــي – لأسباب تقبلها الجهة العامة إجازة خاصة بلا أجر، تحدد في الصك الصادر بمنحها على أن لا تزيد مدتها – منفردة أم مجتمعة -عن خمس سنوات طيلة مدة خدمة العامل. 2 ـ يجوز منح العامل خلال سنة التمرين، إجازة خاصة بلا أجر، لا تتجاوز مدتها شهراً واحداً. وتضاف مدة الإجازة هذه إلى مدة التمرين. ب – تعتبر وظيفة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر، شاغرة، إذا تجاوزت مدتها ثلاثة أشهر.

