54
أ- يحق للعامل، أن يتغيب بأجر كامل لمدة أسبوع، في حال زواجه ب - يحق للعامل، أن يتغيب لمدة خمسة أيام متصلة بأجر كامل، في حال وفاة أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أخيه أو أخته. ج – لا تدخل الإجازات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، في حساب الإجازة الإدارية السنوية.

