53
أ- تمنح العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها: - 120 يوماً عن الولادة الأولى. - 90 يوماً عن الولادة الثانية. - 75 يوماً عن الولادة الثالثة. تبدأ الإجازة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل. ب – تنزل الإجازة المذكورة في الفقرة / أ / من هذه المادة، إلى النصف إذا توفي المولود. ج – تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً. د – تمنح العاملة المرضع إجازة مدتها ساعة واحدة متصلة يومياً وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره، ولا تطبق بشأن هذه الإجازة أحكام الفقرة / د / من المادة / 44 / من هذا القانون. هـ - تمنح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر.

