41
أ – يجوز بناءً على طلب الجهة المستعيرة أو بناءً على طلب خطي من العامل المعار – وموافقة الجهة المعيرة – إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها، بصك مماثل للصك الذي تمت بموجبه الإعارة. على ألاَّ يباشر المعار وظيفته في الجهة العامة المعار منها قبل صدور ذلك الصك. ب – كما يجوز للجهة المعيرة – في حالات الضرورة التي تقدرها – إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها. وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة ( 39 ) من هذا القانون.

