التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

40

أ – يقطع عن العامل المعار أجره من الجهة العامة المعيرة. ويتقاضى الراتب أو الأجر الذي تخصصه له الجهة المستعيرة. ب – استثناء من حكم الفقرة ( آ ) السابقة، يجوز النص، في صك إعارة العامل إلى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية، على مثابرته على تقاضي أجره وتعويضه العائلي من الجهة المعيرة، وسائر التعويضات – التي يصـــدر قرار مــن رئيس مجلس الوزراء بتحديدها – من الجهة المعيرة. وتحدد القواعد والأسس، لتطبيق أحكام هذه الفقرة، بتعليمات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء. ج - يقع عبء سداد حصة صاحب العمل من الاشتراكات المترتبة على العامل المشمول بحكم الفقرة ( ب ) السابقة، بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية، على الجهة العامة المعيرة. د – تحدد – بمرسوم – الشروط والأوضاع , التي يجوز فيها منح العامل المعار تعويضات إضافية عما تخصصه له الجهة المستعيرة. هـ - تعتبر مدة الإعارة، خدمات فعلية في الجهة العامة المعيرة فيما يتعلق بالترفيــع والمعاش شريطة أن يؤدى عنها العائدات التقاعدية على أساس أجره من الجهة العامة المعيرة. و - يجري ترفيع العامل المعار في الجهة المعار منها على أساس درجة الكفاءة التي تعادل متوسط تقديرات كفاءته التي خلال الأربع سنوات السابقة لتاريخ إعارته.