التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

3

أ – يصدر ملاك الجهة العامة بمرسوم. ويتضمن بشكل خاص: 1- سلسلة الوظائف، وتحديد الملاك العددي لهذه الوظائف أو قواعد تحديد هذا الملاك. 2- تحديد الشروط الخاصة اللازمة لشغل وظائفها، ولاسيما اختصاص الشهادة أو نوع المؤهل المطلوب لهذه الغاية. ب – يصدر بقرار من الوزير المختص توزيع وإعادة توزيع الملاك العددي بين الإدارة المركزية والفروع في المحافظات والمديريات في الجهة العامة الواحدة وضمن الفئة الواحدة.