التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

2

أ- يتم إحداث الجهة العامة، على الشكل التالي: 1 - يتم إحداث الجهــات العامة ذات الطابع الإداري، بقانون. 2 - يتـم إحداث الجهات العامة ذات الطابـع الاقتصادي، بمرسوم. 3 - يتـم إحداث البلديات ووحــدات الإدارة المحلية، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن. ب – تحدد مهام واختصاصات الجهة العامة، في صك إحداثها.