29
أ – يمنح العامل علاوة ترفيع استثنائية حدها الأدنى ( 6 % ) من أجره، في الحالات التالية: 1- إذا قدم اختراعاً تثبت فائدته لمصلحة الجهة العامة أو المجتمع، على أن تتوفر في الاختراع المذكور صفة التجديد والابتكار وعدم النقل. 2- إذا قدم مؤلفا، يتضمن نظرية يتحقق من خلالها فائدة أكيدة للجهة العامة أو المجتمع. 3- إذا قـام بخدمة جليلة متميزة أو قدم عملا إبداعيا متألقا، أو قدم إنجازاً قيما حقق اقتصادا في النفقات أو أدى إلى رفع مستوى الأداء. ب – يتم تقويم الاختراع أو المؤلف المشار إليهما في البندين ( 1 و 2 ) من الفقرة ( أ ) أعلاه من الجهات العلمية المتخصصة كما يتم تقويم الخدمة أو العمل الإبداعي أو الإنجاز المشار إليها، في البند ( 3 ) مــن الفقرة ( أ ) المذكورة، من قبل لجنة متخصصة يشكلها الوزير المختص لهذا الغرض. ج – يتم منح علاوة الترفيع الاستثنائية، بمرسوم. د - يحتفظ العامل الممنوح علاوة الترفيع الاستثنائية هذه، بقدمه المكتسب للترفيع المقبل. هـ - لا تدخل علاوات الترفيع الاستثنائية الممنوحة وفق أحكام هذه المادة، في سقف الأجور المحددة في هذا القانون، على ألا يتجاوز مجموعها – طيلة خدمة العامل – ( 24 % ) من أجره.

