التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

28

أ - يحق للعامل الاعتراض على عدم ترفيعه أمام لجنة مركزية تشكل بقرار من الوزير – أو من في حكمه – على النحو الآتي: معاون الوزير أو نائب رئيس المكتب التنفيذي أو المدير العام رئيساً ممثل عن الجهة العامة التي يعمل لديها العامل المعترض، بمرتبة مدير عضواً ممثل عن التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضواً ب- يقدم العامل اعتراضه على عدم ترفيعه خلال مهلة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغه. ج – تتولى اللجنة المشكلة بموجب الفقرة ( أ ) السابقة البت في الاعتراضات التي يتقدم بها العاملون على عدم الترفيع، خلال مهلة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إحالة الاعتراضات إليها. د - تصدر اللجنة قراراتها معللة, وتكون قراراتها غير قابلة لأي اعتراض أمام أي مرجع إداري آخر، وتقبل هذه القرارات الطعن أمام القضاء الإداري. هـ - يبين المرسوم المشــار إليه في المادة / 23 / السابقة، الأصول والإجراءات التي تتبعها اللجنة للبت في الاعتراضات.