23
يصدر بمرسوم نظام عمل اللجان المركزية والفرعية المناط بها تحديد أداء العاملين حسب كفاءتهم ومردودهم، ويتضمن بشكل خاص: 1- كيفية تشكيل اللجان المذكورة، على أن يشارك التنظيم النقابي فيها. 2- أسلوب ممارستها لعملها. 3- اختصاصاتها وصلاحياتها. 4- كيفية الاعتراض على قراراتها، وقطعية هذه القرارات. 5- شكل النماذج والبيانات المستعملة من قبلها. 6- كيفية حفظ تقاريرها وسريتها.

