22
أ – يشترط من أجل منح العلاوات المنصوص عليها في هذا الباب، أن يكون العامل ناجحا، في الدورة، أو المعهد، أو المدرسة، أو المركز، الذي درس أو تدرب فيه. ب – يجب أن لا يؤدي المنــح المنصوص عليه في كل من المادة ( 20) والمادة ( 21 ) من هذا القانون، إلى تجاوز الأجر المعادل لسقف فئته. ج - لا يجوز الجمـع بين العلاوات الواردة في المواد (19 و20 و21 ) من هذا القانون. د – إن إتباع العامل لأكثر من دورة واحدة، نقابية كانــت أو مهنيــة أو مسلكية أو تدريبية أو تربــــوية، لا يخـــوله الاستفادة إلا من علاوة واحدة. على أنه في حال استفادة، العامل المعين مجدداً، أو القائم على رأس العمل، من إحدى العــلاوات المنصــوص عليهـا في المواد ( 19 و 20 و 21 ) من هذا القانون بحدها الأدنى وقدره ( 3 % ) من الأجر، واجتيازه بعد ذلك – بنجاح – دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية مدتها تسعة أشهر أو أكثر وعلاوتها ( 5 % )، فيمنح العامل الفرق بين نسبة العلاوة المقررة للدورة الأخيرة ونسبة العلاوة التـي سبق أن استفاد منها وقدره ( 2 % )، وذلك على أساس الأجر الجديد الذي بلغه العامل حين منحه الفرق المذكور. وفي جميع الأحوال لا يمنح هذا الفرق إلا لمرة واحدة فقط.

