20
ـ أ – يعطى العاملون، المعينون مجدداً، المتخرجون من المعاهد النقابية المركزية، علاوة قدرها ( 3 % ) من أجورهم – إضافة إلى الأجور التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون- . ب – يعطى العاملون القائمون على رأس العمل، الذين يتخرجون – خلال مدة خدمتهم – مـن المعاهد النقابية المركزية، العلاوة المذكورة في الفقرة ( أ ) السابقة، بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين، وذلك مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب في أجورهم السابقة من أجل الترفيع المقبل. ج - يشترط من اجل منح العلاوة المذكورة في الفقرتين ( أ و ب) السابقتين أن لا تقل مدة الدراسة في المعهد عن ستة أشهر.

