التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

19

أ - 1- يعطى المعينون مجدداً من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الذين درسوا أو تدربوا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على فروع الاختصاص في إحدى المؤسسات الصحية المعترف بكفاءتها لتدريس الاختصاص أو التدرب عليه، علاوة قدرها 9% من الأجور التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون. 2 - تراعى في معرض تطبيق أحكام البند (1) المذكور، أحكام المرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 7/1/1990. ب - يعطى المعينون مجدداً من حملة شهادة التعليم الأساسي ( أو ما يعادلها ) أو شهادة الدراسة الثانوية العامة أو الشرعية أو المهنية الصناعية أو المهنية التجارية أو البيطرية أو الزراعية أو الفنون النسوية. الخ المتخـــرجون من مراكز أو مدارس التدريب والتأهيل أو مـن الدورات المهنية أو المسلكية، علاوة قدرها: - ( 5 % ) من أجورهم التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون : إذا كانت مدة التدريب أو التأهيل أو الدورة تسعة أشهر أو أكثر. - ( 3 % ) من أجورهم المذكورة: إذا كانت مدة التدريب أو التأهيل أو الدورة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تبلغ تسعة أشهر. ج – يشترط من أجل منح العلاوة المذكورة آنفاً، أن يتم التعيين في وظائف تتفق ووثائق الدراسة أو التدرب المشار إليها في الفقرة /آ/ وتتفق والشهادة المهنية أو المسلكية الممنوحة للعامل صاحب العلاقة من مراكز التدريب والتأهيل أو من الدورات المذكورة في الفقرة ( ب ) السابقة.