148
ـ أ - لا يجوز أن يجري الاستخدام المؤقت أو التعاقد المنصوص عليه في هذا الباب، على الوظائف المعرفة بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون. ب - لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري وفق أحكام هذا الباب، إلــى استخدام دائم ـ وذلك مهما مدد أو جدد ـ. ج - تنتهي مفاعيل الصكوك والعقود المشار إليها في هذا الباب، بانتهاء المدة المحددة فيها. ولا يجوز الاستمرار في تنفيذها بعد ذلك، إلا إذا جددت أو مددت أصولاً.

