التشريعات السورية

147 · المادة 147

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

147

أ- يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذا الغرض في الموازنة، التعاقد مع الخبراء والاختصاصين والمهنيين. ب ـ يحدد النظام الداخلي للجهة العامة: 1- الحالات التي يتم بها التعاقد. 2- أسس وقواعد، تحديد أجور المتعاقدين. 3- أسس وقواعد، تحديد الحقوق الأخرى لهؤلاء المتعاقدين على ألاّ تزيد هذه الحقوق عن الحقوق التي يجوز منحها لأمثالهم من العاملين الدائمين. 4- الجهة المخولة بإجراء التعاقد. ج- يتم تصديق العقود الجارية، وفق أحكام هذه المادة، كما يلي: 1- بمرسوم: فيما إذا كان الأجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه يبلغ أو يزيد عن الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى من جداول الأجور الملحقة بهذا القانون. 2- بقرار من الوزير المختص: فيما إذا كان الأجر الشهري المقطوع لمتعاقد عليه، يقل عن الحد المشار إليه في البند ( 1 ) السابق. د - مع مراعاة أحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة، يخضع المتعاقدون في علاقتهم مع الجهات العامة المتعاقدين معها ـ سواء من حيث الواجبات أو الحقوق - إلى الأحكام الواردة في عقود استخدامهم دون غيرها من أحكام هذا القانون أو أي قانون أو نظام آخر.