التشريعات السورية

143 · المادة 143

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

143

القضاء الإداري، هو الجهة المختصة بالنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون بما في ذلك الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والتعويضات للعاملين وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة ـ.