التشريعات السورية

142 · المادة 142

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

142

كل من يتقاضى، تعويضاً، أو مكافأة، أو حافزاً. أو علاوة إنتاجية. أو مزية، تتجاوز الحد الأقصى المقرر في هذا القانون والمراسيم والقرارات الصادرة بالاستناد إليه، يسترد منه المبلغ الذي يزيد على الحد الأقصى المذكور. وفي حال ثبوت سوء نيته يعاقب، بالإضافة إلى الاسترداد، بغرامة تعادل ضعف المبلغ المذكور