138
ـ أ ـ يصرف للعامل، الذي تنتهي خدمته بسبب إحدى الحالات التالية، منحة نقدية تعادل مثلي أجره الأخير: 1 - إتمام العامل الستين من العمر. 2 – الاستقالة، التي ترتب معاشاً تقاعدياً. 3 - التسريح لأسباب صحية. 4 - التسريح بسبب إلغاء الوظيفة. 5 - الصرف من الخدمة، لمن تكون خدمته في الدولة خمسة عشر عاماً أو أكثر. 6 - التسريح بسبب ضعف الأداء، لمن تكون خدمته في الدولة عشرين عاماً أو أكثر. 7 - الوفاة. ب - يصرف للعامل، الذي تنتهي خدمته بسبب إحدى الحالات التالية، منحة نقدية تعادل مثل أجره الأخير: 1- الاستقالة، التي لا ترتب معاشاً تقاعدياً. 2- الصرف من الخدمة، لمن تكون خدمته في الدولة أقل من خمسة عشر عاماً. 3- التسريح بسبب ضعف الأداء لمن تكون خدمته في الدولة أقل من عشرين عاماً. ج ـ لا يجوز صرف المنحة النقدية المذكورة، أكثر من مرة ـ طيلة مدة خدمة العامل في الدولة ـ.

