التشريعات السورية

137 · المادة 137

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

137

مع الاحتفاظ بأحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وأحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية: 1- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صرف العامل من الخدمة وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقاً للقوانين النافذة. 2- لا يسمح باستخدام العامل المصروف من الخدمة بموجــب الفقرة / 1 / من هذه المادة ـ وذلك مهمـــا كانت صفة هذا الاستخدام ـ إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك.