التشريعات السورية

127 · المادة 127

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

127

مع الاحتفاظ بالأحكام الواردة في ملاك وزارة الخارجية، تتحمل الدولة نفقات نقل جثمان الموفد بمهمة رسمية خارج القطر إلى مكان دفنه في حال وفاته.