126
أ - يسقط حق العامل، بالمطالبة بتعويضات الانتقال وأجور النقل، بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور صك إيفاده أو انتهاء مهمته أو وصوله أو وصول أفراد عائلته أو أمتعته وأثاثه إلى محل الإقامة الجديدة، أيها أصلح له. وتسترد السلفة المدفوعة له على تعويضات الانتقال وأجور النقل بكاملها، في حالة عدم قيام العامل بالمطالبة المذكورة وبتسديد تلك السلفة أصولاً خلال مدة الستة أشهر المشار إليها أنفاً. ب - يجب أن تكون المطالبة المشار إليها في الفقــرة ( أ ) السابقة، خطية ومسجلة في ديوان الجهة العامة ذات العلاقة.

