124
ـ أ ـ تتحمل الدولة أجور نقل العاملين المعينيـــن في البعثات أو المكاتب الخارجية، أو المنقولين إلى هذه البعثات أو المكاتب، أو المنقولين منها ـ ومن يعتبرون في حكمهم ـ كما تتحمل أجور نقل أفراد عائلات العاملين المذكورين، وأمتعتهم، وأثاثهم وذلك وفق الملاك الخاص بوزارة الخارجية. ب ـ يستفيد أفراد عائلة المتوفى، من أحكام هذه المادة. الفرع الخامس أحكام عامة في نفقات الانتقال

