التشريعات السورية

123 · المادة 123

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

123

تتحمل الدولة، أجور نقل العاملين الموفدين بمهمة رسمية. وتحدد درجات السفر، وفق ما يلي: أولاً ـ في الطائرة: الدرجة السياحية: جميع العاملين. ثانياً ـ في الباخرة: درجة أولى: جميع العاملين. ثالثاً ـ في القطار: درجة أولى: جميع العاملين. رابعاً ـ في السيارة: مقعد في سيارة صغيرة( سياحية ): لجميع العاملين.