112
ـ يخفض تعويض الانتقال المستحق بموجب المـادة السـابقة، بنسـبة ( 15 % ) إذا قدم للعامل المبيت أو المأكل وبنسبة ( 30 % ) في حال تقديمهما معاً.
التشريعات السورية
112
ـ يخفض تعويض الانتقال المستحق بموجب المـادة السـابقة، بنسـبة ( 15 % ) إذا قدم للعامل المبيت أو المأكل وبنسبة ( 30 % ) في حال تقديمهما معاً.