التشريعات السورية

111 · المادة 111

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

111

أ - يستحق العاملون الذين ينتقلون بداعي الوظيفة ضمن الأراضي السورية تعويض انتقال يومي يعادل قسط يومين من أجرهم. ب - يعطى تعويــض الانتقال المحدد في الفقرة السابقة، عن كل يوم يقضيه العامل خارج مركز عمله، وذلك اعتباراً من ساعة المغادرة إلى ساعة العودة لمركز عمله. ولا يستحق العامل تعويض انتقال إذا لم يتجاوز بعد المكان الذي ينتقل إليه ( 50 ) كيلو متراً عن مركز عمله. ج - يعطى تعويض انتقال يعادل قسط يوم من الأجر عن المدة التي لا تقل عن ( 8 ) ساعات ولا تزيد عن ( 12 ) ساعة. د ـ لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة الرسمية التي يمنح عنها تعويض الانتقال ( 15 ) يوماً، إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزير المختص وبحد أقصى قدره ( 30 ) يوماً.