101
يقسم تعويض العمل الإضافي، إلى الأنواع التالية: 1- أجور ساعات العمل الإضافية. 2- تعويض العمل الإضافي المقطوع. 3- تعويض اللجان التي تقضي القوانين والأنظمة النافذة بتشكيلها. 4- تعويض التكليف بساعات التدريس الإضافية، وإلقاء المحاضرات الإضافية. 5- التعويض الممنوح من قبل، الأفراد، والجهات الخاصة المستفيدة.

