100
أ - يمنح تعويض المسؤولية للعاملين، لقاء المسؤولية الماليـة التي يتحملونها. ب - يحدد الحد الأقصى لتعويض المسؤولية المالية بـ ( 7 % ) من الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى. ج - تحدد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من تعويض المسؤولية المالية، ومقدار استفادة كـل منهم، وشروط وقواعد منحه وحجبه بقرار من وزير المالية.

