المواد
المقدمة
القانون 45 لعام 2004 المتضمن تعديل قانون إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 الفئة : الأصول الادارية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/1425 هـ الموافق 22/11/2004 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة / ب / من المادة (8) من قانون إدارة قضايا الدولة رقم / 55 / لعام 1977 بحيث يصبح نصها على الشكل الآتي : فرع في كل محافظة يسمى رئيسه بقرار من وزير العدل ويوزع العمل فيه عند الحاجة على أقسام تحدث ويسمى رؤساؤها ويوزع العمل فيها بقرار من رئيس إدارة قضايا الدولة .
2 · المادة 2
#يصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في16/10/1425 هـ الموافق29/11/2004 م

