التشريعات السورية

القانون 45 لعام 2004 المتضمن تعديل قانون إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
45
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 45 لعام 2004 المتضمن تعديل قانون إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977 الفئة : الأصول الادارية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/1425 هـ الموافق 22/11/2004 م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة / ب / من المادة (8) من قانون إدارة قضايا الدولة رقم / 55 / لعام 1977 بحيث يصبح نصها على الشكل الآتي : فرع في كل محافظة يسمى رئيسه بقرار من وزير العدل ويوزع العمل فيه عند الحاجة على أقسام تحدث ويسمى رؤساؤها ويوزع العمل فيها بقرار من رئيس إدارة قضايا الدولة .

2 · المادة 2

#

يصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

3 · المادة 3

#

ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في16/10/1425 هـ الموافق29/11/2004 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.