9
يتسلم محامي الدولة ما يحال من الدعاوى المتداولة أو المطلوب رفعها على السجلات المعدة لقيدها ويوقع على كل سجل توقيعا مقترنا بالتاريخ بما يفيد الاستلام وإذا أحيلت دعوى من محامي الدولة لأخر أو من قسم لأخر وجب اتباع نفس الطريقة في شان التسليم
التشريعات السورية
9
يتسلم محامي الدولة ما يحال من الدعاوى المتداولة أو المطلوب رفعها على السجلات المعدة لقيدها ويوقع على كل سجل توقيعا مقترنا بالتاريخ بما يفيد الاستلام وإذا أحيلت دعوى من محامي الدولة لأخر أو من قسم لأخر وجب اتباع نفس الطريقة في شان التسليم