التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

9

يتسلم محامي الدولة ما يحال من الدعاوى المتداولة أو المطلوب رفعها على السجلات المعدة لقيدها ويوقع على كل سجل توقيعا مقترنا بالتاريخ بما يفيد الاستلام وإذا أحيلت دعوى من محامي الدولة لأخر أو من قسم لأخر وجب اتباع نفس الطريقة في شان التسليم