التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

6

محامو الدولة، مرتبطون بقاعدة التسلسل الوظيفي وملزمون في معاملاتهم وأعمالهم باتباع التوجيهات الخطية الصادرة إليهم من رؤسائهم.