45
على محامي الدولة المختصين العاملين في أقسام الاستئناف في الفروع وفي قسمي النقض و القضاء الإداري في الإدارة المركزية الطعن خلال الميعاد القانوني في الأحكام الصادرة ضد مصلحة الدولة، ما لم يتبلغوا قبل انقضاء المهل القانونية للطعن موافقة رئيس الإدارة أو من يفوضه بذلك بعدم جدوى الطعن فيها وفقا لأحكام المادة 5 من قانون إنارة قضايا الدولة

