التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
2088/ل
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

36

رئيس الإدارة هو المشرف على جميع أعمالها الفنية والإدارية، وينوب عنها في مختلف علاقاتها بأجهزة الدولة ومع الغير، وفي اقتراح الإجراءات اللازمة لحسن سير العمل فيها. وعليه أن يعلم وزير العدل عن قضايا الدولة ذات الأهمية الكبرى ويباشرها إما من تلقاء نفسه أو بناء على تكليف من وزير العدل