التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
44
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

5

يستوفى رسم الطابع المالي بإحدى الطرق التالية: أ- إلصاق طابع مالي. ب- الختم بالسمة الخاصة. ج- الدفع النقدي لقاء إيصال. د- اقتطاعاً من أوامر الصرف الصادرة عن دوائر الدولة. ه- بالطرق الأخرى التي يحددها وزير المالية. و- تحدد بقرار من وزير المالية حالات استعمال كل من الطرق المشار إليها أعلاه.