التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
44
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

4

ينعكس رسم الطابع على المتعامل مع الجهات العامة ذات الطابع الإداري في جميع الحالات التي يترتب فيها الرسم على تلك الجهات.