التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
44
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

22

لوزير المالية الإعفاء من الغرامات المالية المفروضة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي أو إجراء التسوية عليها. تحدد القواعد العامة للإعفاء والتسويات بقرار تنظيمي يصدر عن وزير المالية.