التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
44
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

21

يوجه إلى كل من فرض عليه رسم أو غرامة إنذار بوجوب تأديتهما خلال 30 يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار.