2
أ / يعدل نص البند 2 من الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 بحيث يصبح كما يلى: 2/ الشركات محدودة المسؤولية خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ صدور وثيقة الترخيص أو عقد التأسيس. ب/ تعدل الفقرتان /د/ه/ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 بحيث تصبحان كما يلي: د/ سائر العقود والوثائق والأوراق الأخرى عند التوقيع عليها وتمنح مهلة لتسديد الرسم لاتتعدى خمسة أيام تلي تاريخ توقيعها. ه / العقود والصكوك والوثائق والأوراق وغيرها التي نظمت أو أصدرت أو أنشئت في الخارج أو في إحدى السفارات أو القنصليات الأجنبية عند إبرازها بصفة رسمية في الجمهورية العربية السورية لأي سبب كان وتمنح مهلة خمسة أيام تلي تاريخ الإبراز لتسديد الرسم.

