1
يعدل نص البند 3 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته الخاص برسم الرهن بحيث يصبح كما يلي: نوع المعاملة والعقد .. 3/التأمين الاختياري والإجباري على الدين والرهون بكافة أنواعها نسبة الرسم في الألف.. 5ر2 متضمنا المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة الأساس المفروض عليه الرسم .. بدل الدين المكلف بدفع الرسم .. الدائن

