المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناءً على أحكام الدستور المؤقت. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 19/1/1970. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يؤجل تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقرار بالقانون رقم /93/ لسنة 1959 وتعديلاته على مستخدمي وعمال الجمعيات ذات النفع العام حتى أول عام 1969.
2 · المادة 2
#مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، تصفى حقوق والتزامات أصحاب الأعمال والعمال المشار إليهم عن الفترة السابقة لعام 1969 وفق القواعد التي تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 15/11/1389 و22/1/1970

